كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كان له كفان في ذراع أو يدان في عضد وإحداهما باطشة دون الأخرى أو ) إحداهما ( أكثر بطشا ) من الأخرى ( أو ) إحداهما ( في سمت الذراع ) أي مقابلته ( والأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامة ) الخلق ( والأخرى ناقصة فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها ) إن قطعت خطأ أو عمدا واختيرت ( والقصاص بقطعها عمدا وفي الزائدة حكومة سواء قطعها منفرجة أو مع الأصلية ) لأنها زائدة ( وإن استويا من كل الوجوه فإن كانتا غير باطشتين ففيهما حكومة ) لأنه لا نفع فيهما كاليد الشلاء ( وإن كانتا باطشتين ففيهما جميعا دية يد واحدة ) لأن إحداهما أصلية ( وحكومة للزائدة وإن قطع إحداهما فلا قود ) فيها لاحتمال أن تكون هي الزائدة فلا تؤخذ بها الأصلية ( وفيها ) أي إحدى الباطشتين ( نصف ما فيهما إذا قطعتا أي نصف ) دية ( يد وحكومة وإن قطع أصبعا من إحداهما فنصف أرش أصبع وحكومة ) هنا أحد وجهين أطلقهما في الشرح وهو قياس ما قبله واقتصر في الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح على نصف أرش أصبع وتبعهم في المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية