كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا لم يقطعا ) بتلك اليد لئلا تؤخذ يدان بيد واحدة ( ولا ) تقطع ( إحداهما ) بتلك اليد لأنا لا نعرف الأصلية فنأخذها بها ولا تؤخذ زائدة بأصلية ( وكذا الرجل ) على التفصيل السابق ( وإن قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد ) وتندرج فيها دية الأصابع لأن مسمى الجميع يد كما تقدم ( وإن قطع كفا عليه بعض أصابع دخل ما حاذى الأصابع ) من الكف ( في ديتها ) لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكف كله في دية الأصابع فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة دخل في ديتها ( وعليه ) أي الجاني ( أرش باقي الكف ) المحاذي للمقطوعات لأنه ليس له ما يدخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية