( وإن
قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها ) أي الأنملة ويندرج فيها دية الظفر لدخوله في مسمى الأنملة ( وفي
كف بلا أصابع ) حكومة .
( و ) في ( ذراع بلا كف ) حكومة ( و ) في ( عضد بلا ذراع حكومة ) قال المصنف في حاشية التنقيح أنه المذهب وقطع به في المبدع في مواضع والرواية الثانية يجب ثلث ديته قدمه في المبدع في موضع آخر وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى وصححه في الإنصاف قال وقد شبه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذلك بعين قائمة قال وحكم الرجل حكم اليد في ذلك انتهى
قلت مقتضى تشبيه الإمام له بعين قائمة وجوب حكومة فيها كما هو الصحيح فيها .