كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وفي الرجلين الدية وفي إحداهما [ ص: 47 ] نصفها وتفصيلها كاليدين ) لما تقدم ( ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين فإن كان له قدمان على ساق فكالكفين على ذراع واحد ) وتقدم ( فإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيرة فهي ) الأصلية ( فيكون في المقطوعة ) حكومة ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه المشي على القصيرة فهي ( زائدة ) ويجب في المقطوعة نصف الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية