(
وفي الرجلين الدية وفي إحداهما
[ ص: 47 ] نصفها وتفصيلها كاليدين ) لما تقدم ( ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين فإن كان له قدمان على ساق فكالكفين على ذراع واحد ) وتقدم ( فإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيرة فهي ) الأصلية ( فيكون في المقطوعة ) حكومة ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه المشي على القصيرة فهي ( زائدة ) ويجب في المقطوعة نصف الدية .