كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وفي الثديين الدية وفي أحدهما نصفها ) قال في المبدع بالإجماع ( وفي حلمتيهما الدية ) لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه كحشفة الذكر ( وفي إحداهما نصفها وإن قطع الثديين بحلمتيهما فدية واحدة ) كقطع الذكر بحشفته لأن مسمى الجميع واحد ( فإن حصل مكان قطعهما ) أي الثديين ( جائفة ففيها ثلث الدية مع ديتهما ) أي دية الثديين ( وإن ) حصل ( جائفتان فدية ) للثديين ( وثلثان ) من الدية للجائفتين ( وإن جنى ) على الثديين ( فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما ف ) عليه ( حكومة ) لما حصل في النقص ولم تجب الدية لأنه لم يذهب نفعهما بالكلية ( وإن جنى عليهما ) أي الثديين ( من صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن فإن قال أهل الخبرة قطعته الجناية فعليه ) أي الجاني ( ما على من ذهب باللبن بعد وجوده ) وهو حكومة إذا لم يشلهما كما تقدم ( وإن قالوا ) أي أهل الخبرة ( قد انقطع من غير الجناية لم يضمن ) ما ذهب من اللبن لأنه بغير جنايته ( وإن نقص لبنهما ) أي الثديين بالجناية ( أو كانا ناهدين فكسرهما أو صار بهما مرض ف ) عليه ( حكومة ) لذلك النقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية