(
وفي الأليتين الدية وفي إحداهما نصفها وهما ) أي الأليتان ( ما علا وأشرف عن الظهر وعن استواء الفخذين وإن لم يحصل إلى العظم الذي تحتهما وفي ذهاب بعضهما ) أي الأليتين ( بقدره ) من الدية بنسبة الأجزاء كسائر ما فيه مقدر ( فإن جهل المقدار ) أي مقدار الذاهب منهما أي جهلت نسبته منهما ( فحكومة ) كنقص السمع .