( وفي الذكر الدية ) إجماعا وتقدم ( من صغير وكبير وشيخ وشاب ) لعموم حديث
عمرو بن حزم مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41358وفي الذكر الدية } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ( وإن قطع ) الجاني ( نصفه ) أي الذكر ( بالطول ففيه ) الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وهذا هو الأولى قال في الإنصاف وهو الصواب ونقل
الموفق عن أصحابنا أن فيه نصف الدية وقطع به في المنتهى وإن قطع منه قطعة ما دون الحشفة وخرج البول على عادته وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر ) من الدية أو الحكومة .