( وإن
جنى على مثانته فلم يستمسك بوله ففيه الدية وإن جنى عليه ) بأن ضرب بطنه أو نحوه ( فلم يمسك غائطه ففيه الدية ) لأن ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها والضرر بفواتها عظيم فكان في كل واحد منهما الدية كالسمع
[ ص: 50 ] والبصر ( وإن أذهب المنفعتين فديتان ) ولو بجناية واحدة لأن كلا منهما لو انفردت فيها الدية فكذا إذا اجتمعتا .