كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله ففيه الدية وإن جنى عليه ) بأن ضرب بطنه أو نحوه ( فلم يمسك غائطه ففيه الدية ) لأن ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها والضرر بفواتها عظيم فكان في كل واحد منهما الدية كالسمع [ ص: 50 ] والبصر ( وإن أذهب المنفعتين فديتان ) ولو بجناية واحدة لأن كلا منهما لو انفردت فيها الدية فكذا إذا اجتمعتا .

التالي السابق


الخدمات العلمية