( وإن
جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره وكلامه وجب أربع ديات ) لقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ولده
عبد الله ( مع أرش الجرح ) إن كان كما لو ذهبت بجنايات ( فإن مات ) المجني عليه ( من الجناية لم يجب إلا دية واحدة ) للنفس واندرج فيها ما عداها من المنافع كديات الأعضاء ( وإن أنكر الجاني زوال عقله ونسبه إلى التجانن ) يعني أن يتفعل الجنون ( راقبناه ) أي المجني عليه ( في خلواته فإن لم تنضبط أحواله وجبت الدية ) عملا بالظاهر ( ولا يحلف ) لعدم أهليته له .