( فصل و
إن قذف أهل بلد أو ) قذف ( جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة لم يحد ) لأنه عار على المقذوف بذلك للقطع بكذب القاذف ( وعزر ) على ما أتى به من المعصية والزور ( كسبهم بغيره ) أي القذف
[ ص: 113 ] ( ولو لم يطلبه ) أي التعزير ( أحد منهم ) .
قال في المغني لا يحتاج التعزير إلى مطالبة ( وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت لم تكن قاذفة ) له لأنها صدقته ( وسقط عنه الحد بتصديقها ) له كما تقدم ( ولا يجب عليها حد القذف ) لأنها لم تقذفه ( لأنه يمكن الزنا منها به من غير أن يكون زانيا ) بها ( بأن يكون قد وطئها بشبهة ) وهي عالمة ( ولا يجب عليها حد الزنا لأنها لم تقر ) به ( أربع مرات ومن قذف له موروث حي محجور عليه ) لصغر أو غيره ( أو لا ) أو غير محجور عليه .
( أما كان ) المقذوف ( أو غيرها لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه ) لأنه حق ثبت للتشفي فلا يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص ( فإن مات ) المقذوف أما كان أو غيره ( وقد طالبه ) بالحد ( صار ) الحد ( للوارث بصفة ما كان للمورث اعتبارا بإحصانه ) أي الوارث لأنه يعتبر له وطعن في نسبه قال في الشرح والمبدع ولا يستحق ذلك بطريق الإرث فلذلك يعتبر الإحصان فيه ولا يعتبر في أمه أي إذا كانت هي المقذوفة ولأن القذف له وشرط فيه الطلب لأنه حق من الحقوق فلا يستوفى بغير طلب مستحقه كسائر الحقوق وإحصانه لأن الحد وجب للقدح في نسبه .