الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=10503_10519_10474_26481_10537قذف بالبناء للمفعول ميت محصن أو لا ) أو أي غير محصن ( ولو ) كان الميت المقذوف ( من غير أمهات الوارث حد قاذف بطلب وارث محصن خاصة ) لما فيه من التعيير ( وإن كان الوارث غير محصن ) بأن كان عبدا أو كافرا ونحوه ( فلا حد ) كما لو قذفه ابتداء ( وثبت حد قذف الميت والقذف الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين ) لأنه حق ورث عن الميت فاشترك فيه جميع الورثة كسائر الحقوق ( وإن عفا بعضهم ) أي الورثة ( حد ) القاذف ( للباقي ) من الورثة حدا ( كاملا ) للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده .