( فصل )
( وتجب التوبة ) فورا ( من القذف والغيبة وغيرهما ) ظاهره ولو من صغيرة وإن كانت تكفر باجتناب الكبائر لعموم الأدلة ( ولا
يشترط لصحتها ) أي التوبة ( من ذلك ) أي : القذف والغيبة ونحوهما ( إعلامه ) أي المقذوف أو المغتاب ونحوه .
نقل
مهنا : لا ينبغي أن يعلمه ( ولأن في إعلامه دخول غم عليه وزيادة إيذاء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14603والشيخ عبد القادر : يحرم ) على القاذف ونحوه ( إعلامه ) أي المقذوف أو المغتاب ونحوه لما تقدم ( وقيل ) يشترط إعلامه ( إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه وذكره
الشيخ عن أكثر العلماء وقال )
الشيخ ( وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف ) للمظلوم ( ولو سأله فيعرض ) في إنكاره حذرا من الكذب ( ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة توبته ) فينفعه التأويل ( ومع عدم التوبة والإحسان تعريضه ) في الإنكار كذب ويمينه غموس لأنه ظالم فلا ينفعه تعريضه .
( قال : واختار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته وقال ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9065أيما مسلم شتمته أو سببته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة } ) رواه الشيخان من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14860اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة - الحديث } ( وقال )
الشيخ ( أيضا زناه بزوجة غيره كالغيبة ) وذكر في الغنية إن تأذى بمعرفته كزناه بجاريته وأهله وغيبته خفي يعظم أذاه به فهنا لا طريق له إلى أن يستحله ويبقى له عليه مظلمة فيجبرها بالحسنات كما تجبر مظلمة الميت والغائب ( ولو أعلمه بما فعل ولم يبينه فحلله فهو كإبراء منه ) على ما تقدم في الهبة ( وفي الغنية
[ ص: 116 ] لا يكفي الاستحلال إليهم فإن تعذر فيكثر الحسنات ولو رضي أن يشتم أو يغتاب أو يجنى عليه ونحوه لم يبح ذلك ) لأن إسقاط الحق قبل وجوده لا يصح وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه ودمه .
( ويأتي لذلك تتمة في باب شروط من تقبل شهادته ) وبيان معنى التوبة وما يتعلق به .