الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان ) قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة ( بكلمات حد لكل واحد ) منهم ( حدا ) كاملا لما سلف وكالديون والقصاص ( ومن حد لقذف ثم أعاده ) أي القذف لم يعد عليه الحد لأنه حد به مرة فلم يحد ثانية ويعزر ( أو ) أعاد زوج القذف ( بعد لعانه لم يعد عليه الحد ) لأنه قذف لاعن عليه فلا يحد به كما لو أعاده قبل اللعان ( ويعزر ) ردعا له عن أعراض المعصومين ( ولا لعان ) أي لو كان المعيد للقذف زوجا بعد أن لاعن عليه ، فليس له إعادة اللعان لدرء التعزير لأن القذف واحد وقد لاعن عليه أو لا فلا يعيده ( وإن قذفه بزنا آخر ) أي غير الذي قذف به ( حد ) للقذف الثاني ( مع طول الزمن ) لأن حرمة المقذوف لا تسقط بالنسبة إلى القاذف أبدا بحيث يتمكن من قذفه بكل حال ( وإلا ) أي وإن لم يطل الزمن بين الحد الأول والقذف الثاني ( فلا ) يحد ثانيا لأنه قد حد له مرة ولم يجد له بالقذف عقبه كما لو قذفه بالزنا الأول ( وإن قذف رجلا ) أو امرأة ( مرات بزنا أو زنيات ولم يحد فحد واحد ) كما لو [ ص: 115 ] زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر أو سرق من جماعة لأن القصد الردع وإظهار كذبه وذلك يحصل به حد واحد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية