( باب
القطع في السرقة ) وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى : {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما }
[ ص: 129 ] وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16898تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } إلى غيره من القصاص ( وهي أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله ) عادة ( لا شبهة له ) أي الآخذ ( فيه ) وقوله ( على وجه الاختفاء ) متعلق بأخذ ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يختفي بذلك إذا علمت أن السرقة الأخذ على وجه الاختفاء ( فلا قطع على منتهب ) وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26145ليس على المنتهب قطع } رواه
أبو داود ( ولا ) على ( مختلس والاختلاس نوع من الخطف والنهب ) وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه والمختلس الذي يخطف الشيء ويمر به ( ولا على غاصب ولا ) .
على ( خائن في وديعة أو عارية أو نحوهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33843ليس على الخائن والمختلس قطع } رواه
أبو داود والترمذي وقال : لم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وقال
أبو داود بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إنما سمعه من
ياسين الزيات " ولأن الاختلاس نوع من النهب وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى ( ولا جاحد وديعة ولا غيرها من الأمانات ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31004لا قطع على خائن } ولأنه ليس بسارق ( إلا العارية فيقطع بجحدها ) لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23384أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم شيئا يدفعه .
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : " هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء ( و ) يقطع ( بسرقة ملح وتراب ) يقصد عادة كالطين الأرمني والمغرة ( وأحجار ولبن ) بكسر الباء جمع لبنة ( و ) سرقة ( كلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد وفاكهة وطبيخ وذهب وفضة ومتاع وخشب وقصب ) سكر فارسي ( ونورة وجص وزرنيخ وفخار وتوابل ) وهي ما يوضع على الخبز من شمر ونحوه ( وزجاج ) حيث بلغت قيمة المسروق من ذلك نصابا لعموم النصوص ( ويشترط في قطع سارق أن يكون مكلفا مختارا ) لحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51213رفع القلم عن ثلاث } .