باب الذكاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج الذكاة تمام الشيء ومنه الذكاة في السن وهو تمام السن وسمي الذبح ذكاة لأنه إتمام الزهوق وأصل ذلك قوله تعالى {
إلا ما ذكيتم } أي أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه ثم استعمل في الذبح سواء كان بعد جرح سابق أو ابتداء يقال : ذكى الشاة ونحوها تذكية أي ذبحها والاسم الذكاة فالمذبوح ذكي فعيل بمعنى مفعول .
( وهي ) أي الذكاة شرعا
( ذبح ) مقدور عليه ( أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش في البر لا جراد ونحوه ) كالجندب والدبا بوزن عصا الجراد يتحرك قبل أن تثبت أجنحته ( بقطع حلقوم ومريء ) ويأتي بيانهما ( أو عقر إذا تعذر ) قطع الحلقوم والمريء (
فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر ) لقوله تعالى {
إلا ما ذكيتم } ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود وما لم يذك فهو ميتة فيحرم لذلك ( إلا الجراد وشبهه ) كالجندب فيحل .
( ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق فأما
السمك [ ص: 204 ] وشبهه ) من حيوانات البحر ( مما لا يعيش إلا في الماء فيباح بغير ذكاة سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر الماء عنه ) ( أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاه أو عقره في الماء أو خارجه أو طفا عليه ) أي على الماء لعموم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
( وما
كان مأواه البحر وهو يعيش في البر ككلب الماء وطيره وسلحفاة وسرطان ونحو ذلك لم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية ) لأنه لما كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر احتياطا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كلب الماء نذبحه ولا أرى بالسلحفاة بأسا إذا ذبح أما السلحفاة البرية فنقل
الدميري عن
الرافعي أنه رجح التحريم لأنها خبيثة لأنها تأكل الحيات ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه قال : بحلها برية كانت أو بحرية .