كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وإن حرم أمته أو ) حرم ( شيئا من الحلال غير زوجته كقوله : ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له أو ) قوله ( هذا الطعام علي حرام أو طعامي علي كالميتة والدم ونحوه ) كلحم الخنزير ( أو علقه ) أي التحريم ( بشرط مثل إن أكلته ) أي هذا الطعام ( فهو علي حرام أو ) قال ( حرام علي إن فعلت كذا ونحوه لم يحرم ) لأنه تعالى سماه يمينا بقوله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } - إلى قوله - { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } واليمين على الشيء لا تحرمه ولأنه لو كان محرما لتقدمت الكفارة عليه كالظهار ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وسماه خيرا ( وعليه كفارة يمين إن فعله ) لقوله تعالى { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وعن ابن عباس وابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية