( فإن
حلف على وطء امرأة تعلقت يمينه بجماعها ) لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف .
( و ) إن
حلف ( لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين ولو يابسا حنث ) لأنه يتناوله اسم الريحان حقيقة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تختص يمينه بالريحان لأنه المسمى عرفا وقدمه في المقنع وجزم به في الوجيز ( ولا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو شم ماء الورد حنث ) لأن الشم إنما هو للرائحة دون الذات ورائحة الورد والبنفسج موجودة في دهنهما ورائحة الورد موجودة في ماء الورد .
( و ) من
حلف ( لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب ) كمرزجوش ونحوه مما تقدم في الطيب في الإحرام ( حنث ) لأنه يتناوله اسم الطيب و ( لا ) يحنث إن شم ( فاكهة ) لأنها ليست من الطيب ( ولا يأكل رأسا حنث بأكل كل رأس حيوان من الإبل ) والبقر والغنم ( والصيود ويأكل رءوس طيور و ) رءوس ( سمك وجراد ) لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا ( ولا يأكل بيضا حنث بأكل كل بيض يزايل ) أي يفارق ( بائضه ، كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل كبيض النعام لأنه العرف ولا يحنث بأكل بيض السمك والجراد ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ونقله في الشرح عن أكثر العلماء ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يحنث وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا وصححه في تصحيح الفروع .
وقال في الإنصاف : وهو المذهب وقطع به
[ ص: 264 ] في التنقيح والمنتهى .