كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن كان من أكل أو شرب ( في ) صلاة ( نفل ) فإنه ( يبطل كثيره عرفا ) لقطع الموالاة بين الأركان ( فقط ) أي دون اليسير من الأكل والشرب فلا يبطل النفل كغيرهما .

وهذه رواية وعنه أن النفل كالفرض قدمه جماعة وصححه في الشرح قال في المبدع : وبه قال أكثرهم لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل ، كسائر المبطلات وعنه لا يبطل بيسير الشرب فقط .

وهي مفهوم ما قطع به في المنتهى والمصنف في مختصر المقنع وقال ابن هبيرة إنه المشهور عنه قال في الفروع : والأشهر عنه بالأكل ا هـ أي يبطل النفل بيسير الأكل عمدا ، فعلم منه أنه لا يبطل النفل بيسير الشرب لما روي أن ابن الزبير وسعيد بن جبير شربا في التطوع ، قال الخلال سهل أبو عبد الله في ذلك .

وفي المبدع : وهو المذهب وذلك لأن كثرة النفل وإطالته مستحبة مطلوبة فتحتاج معه كثيرا إلى أخذ جرعة ماء لدفع العطش ، كما سومح به جالسا وعلى الراحلة ( وإن كان ) الأكل أو الشرب ( سهوا أو جهلا ) ولم يذكره جماعة ( لم يبطل يسيره فرضا كان ) ما حصل ذلك فيه ( أو نفلا ) لأن تركهما عماد الصوم وركنه الأصلي فإذا لم يؤثر فيه حالة السهو فالصلاة أولى وكالسلام ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } قال في الكافي : فعلى هذا يسجد لأنه يبطل الصلاة تعمده وعفي عن سهوه فيسجد له ، كجنس الصلاة واقتصر عليه في المبدع .

التالي السابق


الخدمات العلمية