كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ثم شرع يتكلم على زيادة الأقوال ، وهي قسمان أحدهما ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين ويأتي : والثاني : ما لا يبطلها مطلقا وقد ذكره بقوله : ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو ) كان إتيانه بالقول المشروع غير السلام ( عمدا كالقراءة في السجود و ) في ( القعود ، و ) ك ( التشهد في القيام ، وقراءة السورة في ) الركعتين ( الأخريين ونحوه ) أي نحو ما ذكر كالقراءة في الركوع ( لم تبطل ) الصلاة به نص عليه لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ( ويشرع ) أي يسن ( السجود لسهوه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } وعلم منه أنه إن أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقول : آمين رب العالمين .

وفي التكبير : الله أكبر كبيرا : أنه لا يشرع له سجود وجزم به في المغني والشرح وغيرهما لأنه روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ولم يأمره بالسجود } .

التالي السابق


الخدمات العلمية