( ويصح
نكاحها ) أي المرأة المحكوم بنكاحها لرجل ببينة زور ( غيره ) لخلوها من النكاح ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق )
والشارح ( لا يصح ) تزويجها غيره ( لإفضائه إلى وطئها من اثنين أحدهما بحكم الظاهر والآخر بحكم الباطن ) وهذا فساد وكالمزوجة بلا ولي .