كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح نكاحها ) أي المرأة المحكوم بنكاحها لرجل ببينة زور ( غيره ) لخلوها من النكاح ( وقال الموفق ) والشارح ( لا يصح ) تزويجها غيره ( لإفضائه إلى وطئها من اثنين أحدهما بحكم الظاهر والآخر بحكم الباطن ) وهذا فساد وكالمزوجة بلا ولي .

التالي السابق


الخدمات العلمية