( وإن رد حاكم شهادة واحد ب ) رؤية ( هلال رمضان لم يؤثر ) رده لشهادته ( ك ) رده ببينة ( ملك مطلق وأولى لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت وإنما هو ) أي رده لشهادة الواحد بهلال رمضان ( فتوى فلا يقال حكم بكذبه أو ) حكم ( أنه لم يره ) أي الهلال فيلزم من علم ذلك الصوم ولو شهد عند غيره ممن يرى قبول الواحد ثبتت رؤيته قال
الغزي : وكذا طهارة شيء ونجاسته لا يدخلها الحكم استقلالا ، لكن يدخلها تضمنا كمن علق عتقا أو طلاقا أو بموجب ما صدر من المعلق ووجود الصفة كان متضمنا للحكم بذلك .