( باب تعارض البينتين ) ( التعارض : التعادل من كل وجه ) يقال : تعارضت البينتان إذا تقابلتا وعارض زيدا عمر إذا أتاه بمثل ما أتاه به وتعارض البينتين اختلافهما بأن تثبت كل منهما ما نفته الأخرى حيث لا يمكن الجمع بينهما فيتساقطان ( إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه ) أي سيده ( قتل وأنكر ورثته فالقول قولهم إن لم تكن له بينة ) لأن الأصل عدم القتل ( وإن أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه بأن أقام العبد بينة أن سيده قتل وأقام ورثته بينة ) أنه مات ( قدمت بينة العبد وعتق ) لأن مع بينته زيادة وهو القتل وإن لم تكن بينة فله تحليفهم على نفي العلم .
( وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر ) وإن مت ( في صفر فغانم حر ) ومات ( ولم تقم لواحد منهما بينة ) بموجب عتقه ( وأنكر الورثة ) موته في الشهرين ( فقولهم ) لأن الأصل بقاؤهما في الرق ( وبقيا على الرق ) لاحتمال موته في غير المحرم وصفر ( وإن أقروا لأحدهما ) بموجب عتقه ( أو أقام ) به ( بينة عتق ) لثبوت مقتضيه ( وإن أقام كل واحد ) من العبدين ( بينة بموجب عتقه تعارضتا وسقطتا ) لأن كل واحدة منهما تنفي ما شهدت به الأخرى ( وبقيا على الرق ) لاحتمال أن يكون مات في غير محرم وصفر .
( وإن علم موته في أحد الشهرين ) وهما المحرم وصفر ولم يعلم عينه ( أقرع بينهما ) للعلم بموجب عتق أحدهما ولا معين له غير القرعة فمن قرع عتق ( وإن قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل ) كونه مات فيه أو برئ ( ثم مات ولم يكن لهما بينة عتق أحدهما بقرعة ) لأنه
[ ص: 399 ] لا يخلو إما أن يكون برئ أو لم يبرأ فيعتق أحدهما بكل حال ولم يعلم عينه فيخرج بقرعة .
( وإن أقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق ) نقله في المقنع عن الأصحاب لأن كل واحدة من البينتين تنفي ما شهدت به الأخرى ثم قال في المقنع والقياس أن يعتق أحدهما بقرعة وزيد في الشرح ما نقله الأصحاب ( وإن أقر الورثة لأحدهما بما يوجب عتقه عتق بإقرارهم وكذا حكم ) قوله ( إن مت من مرضي هذا ) فسالم حر وإن برئت فغانم إذا أتى عن بدل من في وأقام كل من العبدين بينة ( في التعارض ) فإنه يكون الحكم كما تقدم في
تعارض البينتين وتساقطهما وكونهما يبقيان على الرق أو يعتق أحدهما على ما سبق .
( وأما في الجهل ) أي من أي شيء ( مات ) وعدم البينة لكل منهما ( فيعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء
وإن أتلف ثوبا ) ونحوه من المتقومات تعديا أو نحوه ( فشهدت بينة أن قيمته عشرون و ) شهدت ( بينة ) أخرى ( أن قيمته ثلاثون لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون ) دون ما تعارضتا فيه لتساقطهما فيه ( وكذا لو كان بكل ، قيمة شاهد ) ثبت ما اتفقا عليه ( وله ) أي المدعي ( أن يحلف مع الآخر ) الشاهد بالعشرة الزائدة ( على العشرة كما يأتي آخر الباب بعده ) كما لو لم يكن غيره لأن الشاهد مع اليمين نصاب لا يعارضه شهادة الواحد قال
ابن نصر الله : ( لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي معها أخذ بينة الأكثر فيما يظهر ) إن احتملت وإلا فيما يصدقها الحس .
( وكذا قال
الشيخ لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه بأجرة مثلها و ) شهدت بينة أنه أجرها ( بنصفها ) أي بنصف أجرة مثلها أخذ ببينة الأكثر حيث احتمل ( وتقدم إذا ماتت امرأة وابنها واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما ) موتا ( في ) ، باب ( ميراث الغرقى ) مفصلا .