[ ص: 402 ] ( فصل وإن فإن عرف أصل دينه ) من إسلام أو كفر ( فالقول قول من يدعيه ) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه ، وإن لم يعرف أصل دينه ( فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه أو قامت به ) أي أنه أخوه ( بينة ) لأن المسلم لا يقر ولده في دار الإسلام على الكفر فصار معترفا بأن أباه كان كافرا مدعيا إسلامه ، وأخوه ينكره والقول قول المنكر ( وإلا ) أي وإن لم يعترف المسلم بأخوة الكافر ولم تقم بها بينة ( فالميراث ) ( بينهما ) لتساويهما في الدعوى مع عدم المرجح أشبه ما لو تنازعا عينا في يديهما . مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه ) أي الأب ( مات على دينه
( وإن أقام كل ) واحد ( منهما بينة أنه مات على دينه ولم يعرف أصل دينه تعارضتا ) وتساقطتا لتعذر الجمع بينهما ، ويتناصفان التركة كما لو لم تكن بينة ( وإن قال شاهدان نعرفه مسلما و ) قال ( شاهدان ) آخران ( نعرفه كافرا ولم يؤرخا معرفتهم ولا عرف أصل دينه فالميراث للمسلم ) لأن الإسلام يطرأ على الكفر كثيرا ، والكفر إذا طرأ على الإسلام لا يقر عليه ( وتقدم الناقلة إذا عرف أصل دينه فهو ) أي في جميع ما سبق ( كما تقدم ) لأن البينة له على أصل دينه بنت شهادتهما على الأصل الذي تعرفه ، والبينة الأخرى معها علم لم تعلمه الأولى فقدمت عليها كما لو شهد اثنان أن هذا العبد كان ملكا لفلان إلى موته ، وآخر أنه أعتقه أو باعه في حياته ( ولو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام و ) شهدت ( بينة أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تعارضتا ، ولو لم يعرف أصل دينه ) لأن البينتين أرختا وقتا واحدا هو ساعة موته فتعارضتا وتساقطتا لتعذر الجمع .
( وإن فكما تقدم في ابنين مسلم وكافر ) لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم لا فرق بين دعواهم ودعوى الابنين ، قال في المستوعب : وعلى كل حال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين انتهى قال خلف ) ميت ( أبوين كافرين وابنين مسلمين واختلفوا في دينه : يدفن معنا . القاضي
وقال وحده ( وكذا لو ابن عقيل ) فعلى ما تقدم ( ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ) للأب ثلثاه وللأم ثلثه والنصف الآخر للابنين ( و ) كذلك إذا نصفنا في الثانية و ( نصفه للزوجة والأخ على أربعة ) للزوجة [ ص: 403 ] ربعه وباقيه للأخ ، والنصف الآخر للابن المنازع . خلف ابنا كافرا وامرأة وأخا مسلمين