الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 402 ] ( فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه ) أي الأب ( مات على دينه فإن عرف أصل دينه ) من إسلام أو كفر ( فالقول قول من يدعيه ) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه ، وإن لم يعرف أصل دينه ( فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه أو قامت به ) أي أنه أخوه ( بينة ) لأن المسلم لا يقر ولده في دار الإسلام على الكفر فصار معترفا بأن أباه كان كافرا مدعيا إسلامه ، وأخوه ينكره والقول قول المنكر ( وإلا ) أي وإن لم يعترف المسلم بأخوة الكافر ولم تقم بها بينة ( فالميراث ) ( بينهما ) لتساويهما في الدعوى مع عدم المرجح أشبه ما لو تنازعا عينا في يديهما .

                                                                                                                      ( وإن أقام كل ) واحد ( منهما بينة أنه مات على دينه ولم يعرف أصل دينه تعارضتا ) وتساقطتا لتعذر الجمع بينهما ، ويتناصفان التركة كما لو لم تكن بينة ( وإن قال شاهدان نعرفه مسلما و ) قال ( شاهدان ) آخران ( نعرفه كافرا ولم يؤرخا معرفتهم ولا عرف أصل دينه فالميراث للمسلم ) لأن الإسلام يطرأ على الكفر كثيرا ، والكفر إذا طرأ على الإسلام لا يقر عليه ( وتقدم الناقلة إذا عرف أصل دينه فهو ) أي في جميع ما سبق ( كما تقدم ) لأن البينة له على أصل دينه بنت شهادتهما على الأصل الذي تعرفه ، والبينة الأخرى معها علم لم تعلمه الأولى فقدمت عليها كما لو شهد اثنان أن هذا العبد كان ملكا لفلان إلى موته ، وآخر أنه أعتقه أو باعه في حياته ( ولو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام و ) شهدت ( بينة أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تعارضتا ، ولو لم يعرف أصل دينه ) لأن البينتين أرختا وقتا واحدا هو ساعة موته فتعارضتا وتساقطتا لتعذر الجمع .

                                                                                                                      ( وإن خلف ) ميت ( أبوين كافرين وابنين مسلمين واختلفوا في دينه فكما تقدم في ابنين مسلم وكافر ) لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم لا فرق بين دعواهم ودعوى الابنين ، قال في المستوعب : وعلى كل حال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين انتهى قال القاضي : يدفن معنا .

                                                                                                                      وقال ابن عقيل وحده ( وكذا لو خلف ابنا كافرا وامرأة وأخا مسلمين ) فعلى ما تقدم ( ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ) للأب ثلثاه وللأم ثلثه والنصف الآخر للابنين ( و ) كذلك إذا نصفنا في الثانية و ( نصفه للزوجة والأخ على أربعة ) للزوجة [ ص: 403 ] ربعه وباقيه للأخ ، والنصف الآخر للابن المنازع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية