( وتحملها ) أي الشهادة ( في غير حق الله ) تعالى ( فرض كفاية ) لقوله تعالى {
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والربيع المراد به
التحمل [ ص: 405 ] للشهادة وإثباتها عند الحاكم فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه ودخل في ذلك حقوق الآدميين كلها أموالا كانت أو غيرها ( وإذا تحملها ) أي الشهادة الواجبة ( وجبت كفايتها ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ ) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال في الاختيارات وحيث امتنعت الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام
أبي العباس والشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد المقدسي ( وأداؤها ) أي الشهادة في غير حق الله ( فرض عين ) لقوله تعالى {
ولا تكتموا الشهادة } وإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط الوجوب ( عن الجميع ) لحصول الغرض لكن الأداء فرض عين على المذهب كما ذكره أولا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13439للموفق ومتابعيه ( وإن امتنع الكل ) أي من التحمل أو الأداء ( أثموا ) لقوله تعالى {
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } .