الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو ) شهد أنه ( قتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله أو قتله وسكت ) عن صفة القتل ( ثبت القتل ) لاتفاق الشاهدين عليه ( وصدق المدعي عليه في صفته ) أي القتل من كونه عمدا أو خطأ لأنها لم تثبت ( وإن شهدا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب ونحوه وقتل زيد ) ونحوه واختلفا في وقته ونحوه لم تكمل البينة للتنافي ( أو ) شهدا بفعل متحد ( باتفاقهما كسرقة وغصب ) اتفقا على اتحادهما ( واختلفا ) في وقته أي الفعل المذكور بأن قال أحدهما فعله يوم الخميس والآخر يوم الجمعة ( أو ) اختلفا في ( مكانه أو في صفة متعلقة به كلونه وآلة قتله ) بأن قال أحدهما قتله بسيف والآخر بسكين ونحو ذلك ( مما يدل على تغاير الفعلين لم تكمل البينة ) للتنافي لأن كل واحد من الشاهدين يكذب الآخر فيتعارضان ويسقطان كما في القتل .

                                                                                                                      ( فلو شهد أحدهما أنه غصب ثوبا أحمر وشهد الآخر أنه غصب ثوبا أبيض ) لم تكمل البينة ( أو شهد أحدهما أنه غصب اليوم وشهد الآخر أنه غصب أمس لم تكمل البينة ) لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر ( وكذا لو شهد ) أحدهما ( أنه تزوجها أمس ) وشهد ( الآخر أنه تزوجها اليوم أو شهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض ، وشهد آخر أنه سرق مع [ ص: 414 ] الزوال كيسا أسود ، أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس غدوة ، وشهد الآخر أنه سرقه عشية ، وكذا القذف إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه ) بأن شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس ، والآخر أنه قذفه يوم الجمعة فلا تكمل البينة في ذلك كله .

                                                                                                                      أما في الأفعال فلما تقدم من التنافي ، وأما النكاح فلأنه لم يشهد بكل عقد إلا شاهد واحد فلم يثبت وأيضا للشهادة شرط في النكاح ، فإذا اختلفا في الوقت لم يتحقق حصول الشرط فلم يثبت المشروط مع عدم تحقق شرطه ، وأما القذف فلأن البينة لم تكمل به ; ولأن اختلاف الشهود شبهة والحد يدرأ بها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية