( ويختص الأداء بمجلس الحكم ) لأن السماع بغيره لا يحصل به مقصودها كما تقدم فإن كان الحاكم غير عدل فنقل
أبو الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد ( ومن تحملها ) أي الشهادة بحق آدمي ( أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق ) آدمي ( لزمه أداؤها على القريب ) عرفا ( و ) على ( البعيد فيما دون مسافة القصر ) دون ما فوقها لما فيه من المشقة ( والنسب وغيره سواء ) أي
ذو القرابة والأجنبي مستويان في وجوب الشهادة لهما أو عليهما لقوله تعالى {
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } ولأن الشهادة أمانة يلزمه أداؤها كالوديعة ( ولو
أدى شاهد وأبى الآخر وقال ) لرب الحق ( احلف أنت بدلي أثم ) اتفاقا قاله في الترغيب لما تقدم ( ولو دعي فاسق إلى تحملها ) أي الشهادة ( فله الحضور ولو مع وجود غيره لأن التحمل لا
[ ص: 406 ] يعتبر له العدالة ) بخلاف الأداء فلو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت ( ومن شهد ) بحق ولو ( مع ظهور فسقه لم يعذر لأنه ) أي فسقه ( لا يمنع صدقه ) قاله في الفروع ( فدل أنه لا يحرم
أداء الفاسق ) وإلا لعذر يؤيده أن الأشهر لا ( يضمن من بان فسقه ) ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه .