كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح لمن عنده شهادة بحد لله ) تعالى ( إقامتها ) وقال القاضي والموفق وجمع تركها أولى وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عن ستر المعصية وتصح إقامة الشهادة بحق لله تعالى ( من غير تقدم دعوى ) به وتقدم ( ولا تستحب ) الشهادة بحق الله تعالى لحديث { من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة } ( وتجوز الشهادة بحد قديم ) كالشهادة بالقصاص ولأنه قد يعرض للشاهد ما يمنعه الشهادة حينها ثم يتمكن بعد ( و ) يجوز ( للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى كتعريضه ) أي الحاكم ( للمقر به ) أي بحد الله تعالى ( ليرجع ) عن إقراره لقوله صلى الله عليه وسلم للسارق { ما إخالك سرقت مرتين } وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا .

وقال عمر لزياد بعد أن شهد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنا وجاء زياد ليشهدها عندك يا سلح العقاب فصاح به فقال رأيت أمرا قبيحا فلما لم يصرح بالزنا فرح عمر وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية