( ويباح لمن عنده شهادة بحد لله ) تعالى ( إقامتها ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق وجمع تركها أولى وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عن ستر المعصية وتصح إقامة الشهادة بحق لله تعالى ( من غير تقدم دعوى ) به وتقدم ( ولا تستحب )
الشهادة بحق الله تعالى لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36516من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة } ( وتجوز
الشهادة بحد قديم ) كالشهادة بالقصاص ولأنه قد يعرض للشاهد ما يمنعه الشهادة حينها ثم يتمكن بعد ( و ) يجوز ( للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى كتعريضه ) أي الحاكم ( للمقر به ) أي بحد الله تعالى ( ليرجع ) عن إقراره لقوله صلى الله عليه وسلم للسارق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34173ما إخالك سرقت مرتين } وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لزياد بعد أن شهد عنده الثلاثة على
المغيرة بالزنا وجاء
زياد ليشهدها عندك يا سلح العقاب فصاح به فقال رأيت أمرا قبيحا فلما لم يصرح بالزنا فرح
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد منهم .