( ومن عنده شهادة ) بحق ( لآدمي يعلمها لم يقمها ) أي الشاهد ( حتى يسأله ) رب الحق إقامتها لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18601خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون [ ص: 407 ] ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأما قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1617ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فهو فيما إذا لم يعلم المشهود له الحال ( ولا يقدح )
أداؤها قبل استشهاده ( فيه ) أي في شهادته للحاجة ( كشهادة حسبة ) في حقوق الله تعالى ( ويقيمها ) أي الشاهد ( بطلبه ) أي المشهود له ( ولو لم يطلبها حاكم ) لأنها حق للمشهود له فإذا طلبه وجب ( ونحوه ) كالمحكم ( فإن لم يعلمها استحب له ) أي الشاهد ( إعلامه فإن سأله أقامها ولو لم يطلبها حاكم ) لما تقدم ( ويحرم
كتمها ) أي الشهادة بحق آدمي لقوله تعالى {
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } .