كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن الإشهاد في كل عقد سوى نكاح ) كالبيع والإجارة والرهن لقوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } وصرفه عن الوجوب قوله { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } وقيس على البيع باقي العقود غير النكاح ( فيجب ) أن يشهد اثنان لأنها شرط فيه وتقدم في بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية