( ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه ) لقوله تعالى {
ولا تقف ما ليس لك به علم } ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال : هل ترى الشمس ؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال في جامعه بأن يزداد المشهود به ابتداء ( برؤية أو سماع ) فيشهد من رأى زيدا يقرض عمرا ونحوه أو سمعه يبيعه أو يقر له ، وإن احتمل أنه أقاله البيع أو وفاه القرض أو ما أقر له به فالمعتبر العلم في أصل المدرك لما في دوامه كما أشار إليه
القرافي وإلا لتعطلت ( غالبا لجوازه ببقية الحواس قليلا ) كدعوى مشتري مأكول عيبه لمرارة أو نحوها فتشهد البينة بما أدركته بالذوق أو الشم أو الحس أو اللمس .
( فالرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة ونحو ذلك ) من العيوب المرئية ( فإن
جهل ) الشاهد ( حاضرا ) أي جهل اسمه ونسبه ( جاز أن يشهد ) عليه ( في حضرته ) فقط ( لمعرفة عينه وإن كان ) المشهود عليه ( غائبا ) وجهل اسمه ونسبه لم يشهد حتى يعرفه ( ف ) إن
( عرفه ) به ( من يسكن إليه جاز أن يشهد ولو على امرأة ) ولو كان الذي عرفه واحدا .
قال في شرح المنتهى
[ ص: 408 ] على الأصح ( وإن لم تتعين معرفتها لم يشهد مع غيبتها ) للجهالة بها وبما يعرفها به الحاكم ( ويجوز أن يشهد على عينها إذا عرف عينها ونظر إلى وجهها قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها فأما من تيقن معرفتها وعرف صوتها يقينا فيجوز ) له أن يشهد عليها لحصول المعرفة بها ( وقال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا : لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها ) وعلله بأنه أملك لعصمتها وقطع به في المبهج للخبر وعلله بعضهم بأن النظر حق للزوج وهو سهو قاله في الفروع ( وهذا ) أي نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( يحتمل ) أن المراد به ( أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها ) لأن البيت حقه فلا يدخله بغير إذن .