عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الشهادات
فهرس الكتاب
فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا
باب شروط من تقبل شهادته
باب موانع الشهادة
باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
باب اليمين في الدعاوى
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
408
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا تعتبر
إشارته ) أي الشاهد ( إلى مشهود عليه حاضر
مع نسبه ووصفه ) للحاكم فإن لم يسمه ولم ينسبه ولم يصفه اعتبرت إشارته إليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة