كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قبضه ) أي الدين ( مشهود له ثم وهبه لمشهود عليه ثم رجعا ) عن شهادتهما ( غرماه ) أي غرما [ ص: 443 ] المال المشهود به كما لو تنصف الصداق بعد هبتها إياه لزوجها فإن المرأة تغرم للزوج نصفه كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية