كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان ) رجوعهم عن الشهادة أو فسقهم ( بعد الاستيفاء ) للمحكوم به ( لم يبطل الحكم ) لأنه قد تم بشروطه ( ولا يلزم المشهود له شيء سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة ) لأن قول الشهود غير مقبول في نص الحكم كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية