كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتغرم المرأة كنصف ما يغرم الرجل ) في الشهادة بالمال لأن المرأتين يعدلان فيه رجلا ( وإن رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس [ ص: 444 ] وكل امرأة العشر ) من الغرم بسبب شهادتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية