( وإذا
شهد أربعة بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع واحد من مائة و ) رجع ( آخر عن ثلاثمائة و ) رجع ( الرابع عن أربعمائة فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأول خمسة وعشرون ) ربع المائة التي رجع عنها لأنه واحد من أربعة ( وعلى الثاني خمسون ) ربع المائتين اللتين رجع عنهما وهو واحد من أربعة ( وعلى الثالث خمسة وسبعون ) ربع الثلاثمائة ( وعلى الرابع مائة ) ربع الأربعمائة لأن كل واحد منهم مقر بأنه فوت على المشهود عليه ربع ما شهد به عليه .