كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شهد عليه ستة بزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية ) لأنهما ثلث البينة .

( و ) إن رجع ( ثلاثة ) غرموا ( النصف ) لأنهم نصف البينة ( و ) إن رجع ( الكل تلزمهم الدية أسداسا ) لأنهم ستة فتسقط الغرامة عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية