( ولا ضمان برجوع عن شهادة كفالة بنفس أو ) عن شهادة ( ببراءة منها أو ) عن شهادة ب ( أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه ) أي ما ذكر ( مالا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذا لا يصح لأن الكفالة قد تتضمن المال بهرب المكفول والقود قد يجب به مال .