( وإن
بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان نقض ) حكمه لأن شرطه كون الشاهد مسلما عدلا ولم يوجد ( فينقضه الإمام أو غيره ) لفساده لكن تقدم حيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان ( ورجع ) المحكوم عليه ( بالمال أو ببدله ) على المحكوم له لأن الحكم قد نقض فيجب أن يرجع الحق إلى مستحقه .
( و ) رجع ( ببدل قود مستوفى على المحكوم له ) لتعذر الرجوع بالقود فيتعين بدله ( وإن كان المحكوم به إتلافا ) كقتل ( فالضمان على المزكين وكذا إن كان ) الحكم ( لله ) تعالى ( بإتلاف حسي ) كقتل لردة أو رجم لزنا أو قطع لسرقة ( أو ) كان الحكم ( بما سرى إليه ) أي إلى الإتلاف بأن حكم عليه بحد شرب أو تعزير فسرى إلى نفسه أو عضو منها وبان كفر الشهود أو فسقهم فالضمان على المزكين لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود التزكية ألجئوا الحاكم إلى الحكم فلزمهم الضمان لتفريطهم ( فإن لم يكن مزكون فعلى الحاكم ) لأن التلف حصل بفعله أو بأمره فلزمه الضمان لتفريطه وكذا إن كان مزكون فماتوا ذكره في الكافي والرعاية قاله في المبدع قال : ولا قود لأنه مخطئ وتجب الدية في بيت المال
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه على عاقلته .