كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن بان الشهود عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا والحاكم لا يرى الحكم به نقضه ) بعد إثبات السبب ( ولم ينفذ ) لأنه حكم بما لا يعتقده أشبه ما لو كان عالما بذلك ( وإن كان ) الحاكم ( يرى الحكم به ) أي بما ذكر من شهادة العبيد أو الوالد أو الولد أو العدو ( لم ينقض ) حكمه إذا بان الشاهد كذلك لأنه يحكم بما أداه إليه اجتهاده فيما هو سائغ فيه أشبه باقي مسائل الخلاف وهذا في المجتهد وأما المقلد فتقدم أنه يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك وإن حكم بغير مذهب إمامه فإن كان قد ولي على أن يحكم بمذهب معين لم ينفذ حكمه لقصور ولايته وإلا انبنى نقضه على منع تقليد غيره وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية