( ولا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة ) لأن الشهادة حضور فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها بدليل أنها تستعمل في اللعان ولا يحصل بغيرها ( فإن قال أعلم أو أحق أو أتيقن ونحوه ) لم تقبل لأن الحاكم يعتمد لفظ الشهادة ولم يوجد ( أو قال آخر ) بعد شهادة الأول ( أشهد بمثل ما شهد به أو ) قال من كتب شهادته أشهد ( بما وضعت به خطي لم يقبل ) فلا يحكم بها ( وإن قال بعد الأول وبذلك أشهد وكذلك أشهد قبلت ) قال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى ( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب و ( الشيخ
وابن القيم : لا يعتبر لفظ الشهادة ) قال الشيخ
تقي الدين : لا نعلم عن صحابي ولا تابعي لفظ الشهادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : متى قلت فقد شهدت ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني عنه أنه قال : وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ونقل
أبو طالب عنه أنه قال العلم شهادة .