المطلب الثالث: الواقف:
اشترط الفقهاء في الواقف أن يكون كامل الأهلية، بأن يكون بالغا، عاقلا، حرا، غير محجور عليه لسفه أو غفلة؛ مع خلاف.
فقد صرح الخصاف في كتابه «أحكام الأوقاف» ببطلان الوقف من السفيه ومثله ذي الغفلة. ولكن فقهاء الحنفية وغيرهم صرحوا بأن وصية
[ ص: 52 ] السفيه تجوز في الثلث إذا كانت كوصية الراشد العاقل؛ لأن الغرض من الحجـر عليه المحافظـة على ماله، ولا ضرر على نفسـه في هذا الشكل من الوصية
>[1] .