رابعا: حرية التعلم:
ويعنى به حرية الفرد في تلقين العلم وتلقيه، واختيار العلم الذي يتلقاه، والمعلم الذي يلقنه. قال الكواكبي: "وقد أجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع خير من الترغيب فضلا عن الترهيب، وأن التعليم مع الحرية بين المعلم والمتعلم أفضل من التعليم مع الوقار، وأن التعليم عن رغبة في التكمل أرسخ من العلم الحاصل طمعا في المكافأة، أو غيرة من الأقران"
>[1] .
وقد أعطى المنهج الإسلامي للإنسان الحرية في طلب العلم والمعرفة بل وحثه على السعي في تحصيله، وسلوك السبل الموصلة إليه، ما دامت تتعلق به المصلحة دينا ودنيا، أما العلوم التي لا يترتب على تحصيلها مصلحة بل مضرة ومفسدة، فهذه منهي عنها كعلوم السحر والكهانة ونحو ذلك.
وجاء في المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 / 12 /1948م، بأن "لكل شخص الحق في التعليم؛ ويجب أن يكون في مراحله الأولى والأساسية على
[ ص: 46 ] الأقل مجانا، وأن يسير القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة".