خامسا: حرية الرأي:
ويعنى به حق الفرد في اختيار الرأي الذي يراه في الأمور العامة أو الخاصة وإبدائه للآخرين؛ ولهذا ثبت استحقاق الأمة للنصيحة، وإلزام أفرادها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ومن هنا كانت حرية الرأي وسيلة للقيام بهذه الواجبات
>[1] .
وعليه: فلا يجوز إيذاء من أبدى رأيه؛ لثبوت الإذن في ذلك. روي أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله - فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته
>[2] .
غير أنه لا يجـوز استعمال حرية الرأي أداة للإيذاء والإضرار بالآخرين أو إثارة الفتنة أو الطعن في الدين وتسفيه أحكامه أو الدعوة للخروج عليه ونحو ذلك؛ لأن من حق الآخرين عدم الإضرار بهم وحق الشرع أن تحترم أحكامه.
[ ص: 47 ]