سابعا: حرية المأوى والمسكن:
ويقصد بها: أن يكون الإنسان حرا في اختيار المسكن الذي يلائمه مع تمتعه بالأمن وهو بداخله؛ ومن ثم لا يحق لأحد أن يقتـحم مأواه إلا بإذنه، قال تعالى:
( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون *
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ) (النور:27-28)، وإذا كان النهي عن دخول البيوت بغير إذن أصحابها، فالاستيلاء عليها أو هدمها أو إحراقها من باب أولى.
[ ص: 49 ]
كما حرم التجسس، قال تعالى:
( ولا تجسسوا ) (الحجرات:12)؛ لأن فيه انتهاكا لحرمة المسكن، وحرية أفراده. بل وأسقط القصاص والدية عمن انتهك له حرمة مسكنه باطلاع الغير فيه بغير إذنه ففقأ عينه، روى أبو هريرة، رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
( من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه ) >[1] أي: لا ضمان على صاحب البيت.