ثامنا: حرية التملك:
ويقصد بها حرية حيازة الإنسان للشيء، وقدرته على استغلاله، والانتفـاع به، والتصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو الرهن أو الهبة أو الوصية ونحو ذلك، ومنع (الغير) من الاعتداء عليه؛ ولذا جاءت التشريعات لصيانته عن النهب والسرقة، ووضعت عقوبات رادعة لمن يخالف، قال تعالى:
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) (المائدة:38).
[ ص: 50 ]