[ ص: 38 ] مسألة : ولا يلزم من
نوى أن يضحي بحيوان مما ذكرنا أن يضحي به ولا بد ، بل له أن لا يضحي به إن شاء إلا أن ينذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به .
برهان ذلك - : أن الأضحية كما قدمنا ليست فرضا فإذ ليست فرضا فلا يلزمه التضحية إلا أن يوجبها نص ولا نص إلا فيمن ضحى قبل وقت التضحية في أن يعيد ; وفيمن نذر أن يفي بالنذر .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا بأس بأن يبيع الرجل أضحيته ممن يضحي بها ويشتري خيرا منها - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن
اشترى أضحية ، ثم بدا له ؟ قال : لا بأس بأن يبيعها - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
والشعبي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، كراهة ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما نعلم لمن كره ذلك حجة .