982 - مسألة : والتضحية جائزة من الوقت الذي ذكرنا يوم النحر إلا أن يهل هلال المحرم ،
والتضحية ليلا ونهارا جائز .
واختلف الناس في هذا فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : النحر يوم واحد إلى أن تغيب الشمس .
[ ص: 40 ]
وعن
حميد بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى الذبح إلا يوم النحر - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان .
وقول آخر : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
محمد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : النحر في الأمصار يوم ،
وبمنى ثلاثة أيام .
وقول ثالث : أن التضحية يوم النحر ويومان بعده - روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
مالك بن ماعز ، أو
ماعز بن مالك الثقفي : أن أباه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول : إنما النحر في هذه الثلاثة الأيام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أبي حمزة عن
حرب بن ناجية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أيام النحر ثلاثة أيام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس النحر ثلاثة أيام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الأضحى يوم النحر ويومان بعده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ما ذبحت يوم النحر ، والثاني ، والثالث فهي الضحايا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح حدثني
أبو مريم سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : الأضحى ثلاثة أيام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : الأضحى يوم النحر ويومان بعده .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - ولا يصح شيء من هذا كله إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحده لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من طريق مجهول عن أبيه - مجهول أيضا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى - وهو سيئ الحفظ - عن
المنهال - وهو متكلم
[ ص: 41 ] فيه ; وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى - وهو سيئ الحفظ -
وأبي حمزة - وهو ضعيف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش nindex.php?page=showalam&ids=16470وعبد الله بن نافع ، وكلاهما ضعيف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح - وليس بالقوي - عن
أبي مريم - وهو مجهول .
وقول رابع وهو أن التضحية يوم النحر وثلاثة أيام بعده - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الأيام المعلومات : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده - : هكذا في كتابي ولا أدري لعله وهم ، والله أعلم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق .
ومن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : النحر ما دامت الفساطيط
بمنى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : النحر يوم النحر وثلاثة أيام بعده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
الزهري فيمن
نسي أن يضحي يوم النحر ؟ قال : لا بأس أن يضحي أيام التشريق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عمر بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : الأضحى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقول خامس : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15705حرب بن شداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم هو التيمي - عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، قالا جميعا : الأضحى إلى هلال المحرم لمن استأنى بذلك .
[ ص: 42 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما من قال النحر يوم الأضحى وحده فقال : إنه مجمع عليه وما عداه فمختلف فيه ; فلا توجد شريعة باختلاف لا نص فيه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : صدقوا ، والنص يجيز قولنا على ما نأتي به بعد هذا إن شاء الله تعالى .
وأما من قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، فإنهم احتجوا بأنه قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، ولا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ، ومثل هذا لا يقال بالرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف ، فكيف ولا يصح شيء مما ذكرنا إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحده على ما بينا قبل وإن كان هذا إجماعا فقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار - : الإجماع ، وأف لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يدل على خلافه لهذا القول ولا نعلم لمن قال : أربعة أيام حجة أيضا ، إلا أن أيام
منى ثلاثة أيام يوم النحر فقط وليس هذا حجة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى : وفعل الخير حسن في كل وقت ، قال الله تعالى : {
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير } فلم يخص تعالى وقتا من وقت ولا رسوله عليه السلام ، فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص ، فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع ، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة .
وقد روينا خبرا يلزمهم الأخذ به - وأما نحن فلا نحتج به ويعيذنا الله تعالى من أن نحتج بمرسل ، وهو ما حدثناه
أحمد بن عمر بن أنس نا
عبد الله بن الحسين بن عقال نا
إبراهيم بن محمد الدينوري نا
محمد بن أحمد بن الجهم نا
أحمد بن الهيثم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى هو ابن أبي كثير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، قالا جميعا " بلغنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
[ ص: 43 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49968الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك } وهذا من أحسن المراسيل وأصحها فيلزم الحنفيين والمالكيين القول به وإلا فقد تناقضوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أن يضحى بالليل - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز أن يضحى ليلا - وما نعلم لهذا القول حجة أصلا إلا أنهم قال قائلهم : قال الله تعالى : {
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } قالوا : فلم يذكر الليل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا منهم إيهام يمقت الله تعالى عليه ، لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية ذبحا ، ولا تضحية ، ولا نحرا لا في نهار ، ولا في ليل ، وإنما أمر الله تعالى بذكره في تلك الأيام المعلومات أفترى يحرم ذكره في لياليهن ؟ إن هذا لعجب ومعاذ الله من هذا ، وليس هذا النص بمانع من ذكره تعالى وحمده على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل أو نهار في العام كله .
وهذا مما حرفوا فيه الكلم عن مواضعه ، ولا يختلفون فيمن حلف أن لا يكلم زيدا ثلاثة أيام أن الليل يدخل في ذلك مع النهار .
وذكروا حديثا لا يصح رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد عن
مبشر بن عبيد الحلبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار {
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه فضيحة الأبد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية ليس بالقوي ،
ومبشر بن عبيد مذكور بوضع الحديث عمدا ، ثم هو مرسل ، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنهم يجيزون الذبح بالليل فيخالفونه فيما فيه ويحتجون به فيما ليس فيه وهذا عظيم جدا .
وقال قائل منهم : لما كانت ليلة النحر لا يجوز التضحية فيها وكان يومه تجوز التضحية فيه كانت ليالي سائر أيام التضحية كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا قياس والقياس كله باطل ; ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لأن يوم النحر هو مبدأ دخول وقت التضحية وما قبله ليس وقتا للتضحية ، ولا يختلفون معنا في أن من طلوع الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها وقت واسع من يوم النحر لا تجوز فيه التضحية فيلزمهم أن يقيسوا على ذلك اليوم ما بعده من
[ ص: 44 ] أيام التضحية فلا يجيزوا التضحية فيها إلا بعد مضي مثل ذلك الوقت وإلا فقد تناقضوا وظهر فساد قولهم ، وما نعلم أحدا من السلف قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك منع من التضحية ليلا .