991 - مسألة : وأما
ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله إلا بذكاة كالسلحفاة والباليمرين وكلب الماء والسمور ونحو ذلك لأنه من صيد البر ودوابه وإن قتله المحرم جزاه ، وأما الضفدع فلا يحل أكله أصلا لما ذكرنا في كتاب الحج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحها فأغنى عن إعادته .