1128 - مسألة : ومن
حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا ، أو أن يفعل أمرا كذا فإن وقت وقتا مثل : غدا ، أو يوم كذا ، أو اليوم أو في وقت يسميه ، فإن مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه ، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه ، فعليه كفارة اليمين .
هذا ما لا خلاف فيه من أحد ، وبه جاء القرآن والسنة ، فإن لم يوقت وقتا في قوله : لأفعلن كذا ، فهو على البر أبدا حتى يموت .
وكذلك لو وقت وقتا ، ولا فرق ، ولا حنث عليه ، وهذا مكان فيه خلاف - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو حانث في كلا الأمرين وعليه الكفارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو على البر إلى آخر أوقات صحته التي يقدر فيها على فعل ما حلف أن يفعله ، فحينئذ يحنث وعليه الكفارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان كقولنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنسأل من قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحانث هو ما لم يفعل ما حلف أن يفعله أم بار ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث ، فإن قالوا : هو بار ؟ قلنا : صدقتم ، وهو قولنا لا
[ ص: 284 ] قولكم - وإن قالوا : هو حانث ؟ قلنا : فأوجبوا عليه الكفارة ، وطلاق امرأته في قولكم - إن كان حانثا - وهم لا يقولون بذلك .
فظهر يقين فساد قولهم بلا مرية ، وأن قولهم : هو على حنث ، وليس حانثا ، ولا حنث بعد - : كلام متناقض في غاية الفساد والتخليط .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فخطأ ; لأنه أوجب الحنث بعد البر بلا نص ولا إجماع - ولا يقع الحنث على ميت بعد موته - فلاح أن قوله دعوى بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق .